محمد تقي النقوي القايني الخراساني

249

مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة

الذّمار والعرض قوله : ولذا تجد المتمتّع بها في كلّ شهر تحت صاحب فا - الاحصان غير حاصل في امرأة المتعة أصلا . ففيه ، امّا اوّلا فبانّ الامر ليس كذلك وعلى فرض التّسليم فهو غير مناف للإحصان بل يوجبه ويوجده كما هو ظاهر على المتأمّل . قوله : ولهذا قالت الشّيعة انّ المتمتّع الغير النّاكح إذا زنى لا رجم عليه . فيقال له : امّا اوّلا فهذا كذب وافتراء على الشّيعة ولم يسمع أحد هذا القول منهم الَّا الآلوسي وقد كان يجب عليه ان يصرّح باسم القائل وما أقبح من رجل يدّعى العلم والعمل وينتحل نفسه إلى الاسلام وهو كان من المفترين ونحن نقول في جوابه الا لعنة اللَّه على الكاذبين لقد حقّت عليه كلمة العذاب ما له من جواب . وامّا قوله : انّ المرأة المتمتّعة بها ليست بزوجة ولا مملوكة لانتفاء جميع لوازم الزّوجيّة إلى آخر ما ذكره فقد مرّ الكلام منّا فيه في الجواب عن استدلالات الرّازى فلا نعيده . وامّا رواية الَّتى نقلها عن أبو بصير عن الصّادق ( ع ) انّه سئل عن امرأة المتعة اهى من الأربع قال ، لا ولا من السّبعين إلخ . فيقال له - امّا اوّلا فهذه الرّوايه على فرض صحّتها لا تدلّ على عدم كون المتعة من الزّوجة وذلك لانّ السّائل لم يسئله عن كون المتعة من الزّوجة أم لا ، بل سئله عن كونها من الأربع والمقصود من الأربع انّما هو الزّوجات